الحر العاملي

228

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 115 ] وروي في المتعة : إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا . وحمل على عدم اشتراط الأجل فيصير دائما . [ 116 ] وروي : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط . وحمل على اشتراط السقوط وعدمه ، وعلى الموت في العدّة لا في المدّة . الحادي عشر : في ولد المتعة [ 117 ] سئل الصادق عليه السلام عن المتعة إن حملت ، قال : هو ولده . [ 118 ] وروي : يشترط عليها الولد إن أراد . وحمل على اشتراط ترك العزل . [ 119 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ، فشدّد في ذلك ، فقال : يجحد ، وكيف يجحد إعظاما لذلك ؟ . [ 120 ] وروي : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلَّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد . [ 121 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة ، فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم فذلك له جائز ، ولا يقول كما أنهى إليّ أنّ أهل العراق يقولون : الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض ، فإنّ شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنتا عشرة [ 122 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها

--> [ 115 ] الوسائل 14 : 486 / 2 . [ 116 ] الوسائل 14 : 487 / 7 . [ 117 ] الوسائل 14 : 488 / 1 . [ 118 ] الوسائل 14 : 488 / 3 . [ 119 ] الوسائل 14 : 488 / 2 . [ 120 ] الوسائل 14 : 489 / 5 . [ 121 ] الوسائل 14 : 489 / 6 . [ 122 ] الوسائل 14 : 482 / 1 .